مرسوم رقم (33/2004) في شأن المجلس الاعلى للتخطيط (الصادر في 18/2/2004)
يشكل المجلس الاعلى للتخطيط برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الامة (2) وزير التخطيط (3) وزير الطاقة (4) وزير المالية (5) وزير التجارة والصناعة (6) وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاسكان (7) محافظ البنك المركزي وعدد من الاعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
مرسوم رقم (34) لسنة 2004م بتعيين اعضاء في المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الصادر في 18/2/2004
( مادة أولى ) يعين عضوا بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لمدة اربع سنوات كل من: (1) احمد دعيج الدعيج (2) احمد راشد الهارون (3) احمد سعد الجاسر (4) د. أحمد عبدالرحمن الملحم (5) د. إسماعيل خضر الشطي (6) بدر يوسف السلمان (7) حسين سيد حسين العلوي (8) حسين حسن اليوحه (9) خالد يوسف الفليج (10) خالد عيسى الصالح (11) سعود ناصر الصباح (12) صابر محمد السويدان (13) عبدالعزيز دخيل الدخيل (14) عبدالوهاب محمد الوزان (15) على رشيد البدر (16) على فهد الزميع (17) د. فايزة محمد الخرافي (18) د. مبارك محمد العجمي (19) محمد عبدالعزيز الشايع (20) د. محمد غانم الرميحي (21) د. موضي عبدالعزيز الحمود (22) ناصر عبدالله الروضان (23) ناصر مساعد الساير (24) يوسف احمد الجلاهمة (25) يوسف حمد المطيري
مرسوم رقم (27/2006م) في شأن انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الصادر في 1/3/2006م
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة (الاولى) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004م المشار الية بإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالنص التالي: يشكل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الامة (3) وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية (4) وزير المالية (5) وزير الطاقة (6) وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاسكان (7) وزير الدولة لشئون البلدية (8) وزير الصحة (9) محافظ البنك المركزي وفي تاريخ 25/6/2006م صدر مرسوم رقم (213) لسنة 2006م (مادة اولى) في شان ايلولة اختصاصات وزير التخطيط الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
مرسوم رقم (112/2007) في شأن تشكيل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية (الصادر في 30/4/2007)
يشكل المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (3) وزير التربية ووزير التعليم العالي (4) وزير الصحة (5) وزير المالية (6) وزير النفط (7) وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية (8) محافظ بنك الكويت المركزي ويشرف على امانته وزير المالية حسب المرسوم رقم (79) لسنة 2007م، في شأن ايلولة اختصاصات وزير التخطيط الى وزير المالية والمرسوم رقم (309) لسنة 2007م في شأن إشراف وزير المالية على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
مرسوم رقم (308/2008م) بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (الصادر في 15/10/2008م)
يعين عضواً بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمدة أربع سنوات كل من: (1) أحمد دعيج الدعيج (2) الدكتور أحمد عيسى بشارة (3) أحمد سعد الجاسر (4) الدكتور آدم غازي العتيبي (5) الدكتور بدر جاسم اليعقوب (6) بدر عبد المحسن المخيزيم (7) خالد عيسى الصالح (8) خالد يوسف الفليج (9) الدكتور خالد محمد السعد (10)الدكتورة رولا عبد الله دشتي (11)الدكتورة سناء سعود المطيري (12)سهام عبد الرزاق رزوقي (13)شريدة عبد الله المعوشرجي (14)صالح يوسف الفضالة (15)الدكتور عادل خالد الصبيح (16)عبد العزيز يوسف العدساني (17)الدكتور عبد الله مسفر الحيان (18)الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج (19)عبد المحسن يوسف الحنيف (20)عدنان عبد العزيز البحر (21)علي رشيد البدر (22)علي يوسف المتروك (23)الدكتور محمد براك الهيفي (24)محمد عبد العزيز الشايع (25)الدكتور محمد محسن البصيري (26)ناصر عبد الله الروضان (27)يحيى فهد السميط
مرسوم رقم (314) لسنة 2008م بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (33) لسنة 2004م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الصادر بتاريخ 19/10/2008م
يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. (3) وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية. (4) وزير التربية ووزير التعليم العالي. (5) وزير الصحة. (6) وزير المالية. (7) وزير النفط. (8) وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية. (9) محافظ بنك الكويت المركزي.
مرسوم رقم (323/2008م) في شأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الصادر في (29/10/2008م)
يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (3) وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية (4) وزير النفط ووزير الكهرباء والماء (5) وزير المالية (6) وزير الصحة (7) وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية (8) وزير التربية ووزير التعليم العالي (9) وزير الشئون الاجتماعية والعمل (10) وزير الإعلام (11) محافظ بنك الكويت المركزي وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة على أن يكون من بينهم ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء.
مرسوم رقم (323/2008م) بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (33/2004م) الصادر بتاريخ 4/11/2008م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
مادة أولى يستدل بنصوص المواد (1 فقرة أولى و2 و4 فقرة أولى 6) من المرسوم رقم (33/2004م) المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1 فقرة أولى) يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء (3) وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية (4) وزير المالية (5) محافظ بنك الكويت المركزي
مرسوم رقم (8) لسنة 2009م بتعديل الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم رقم (33) لسنة 2004م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الصادر بتاريخ 28/1/2009م
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم رقم (33) لسنة 2004م المشار إليه، بالنص التالي: يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير النفط بالوكالة. (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. (3) وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية. (4) وزير المالية. (5) محافظ بنك الكويت المركزي.
مرسوم رقم (178) لسنة 2009م (مادة أولى) بتعيين أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الصادر بتاريخ 20 يوليو 2009م
يعين كل من: (1) الدكتور/ بدر عثمان صالح مال الله (2) الدكتور/ جاسم محمد الدبوس (3) عبد الوهاب راشد الهارون أعضاء في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وذلك للمدة المتبقية من عضوية المجلس.
مرسوم رقم (9) لسنة 2010م الصادر في 13/1/2010م بتعديل الفقرة الأولى من المادة (1) في المرسوم رقم (33) لسنة 2004م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الأولى في المادة (1) من المرسوم رقم (33) لسنة 2004م المشار إليه النص التالي: يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للشئون الاقتصادية ووزير الدولة لشئون التنمية ووزير الدولة لشئون الإسكان. (3) وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. (4) وزير المالية. (5) محافظ بنك الكويت المركزي.
مرسوم رقم (150) لسنة 2010م الصادر في 16/5/2011م بتعديل الفقرة الأولى من المادة (1) في المرسوم رقم (33) لسنة 2004م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الأولى في المادة (1) من المرسوم رقم (33) لسنة 2004م المشار إليه النص التالي: يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية. (3) وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. (4) وزير المالية. (5) وزير التجارة والصناعة. (6) محافظ بنك الكويت المركزي.
مرسوم رقم (39) لسنة 2012م الصادر في 28/2/2012م بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. (3) وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية. (4) وزير الاعلام. (5) وزير التجارة والصناعة. (6) محافظ بنك الكويت المركزي.
مرسوم رقم (3) لسنة 2013م الصادر في 8/1/2013م بتعديل الفقرة الأولى من المادة (1) في المرسوم رقم (33) لسنة 2004م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يستبدل بنص الفقرة الأولى في المادة (1) من المرسوم رقم (33) لسنة 2004م المشار إليه النص التالي: يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. (2) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. (3) وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية ووزير الدولة لشئون مجلس الامة. (4) وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة. (5) وزير التربية ووزير التعليم العالي. (6) وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب. (7) محافظ بنك الكويت المركزي.
مرسوم رقم 108 لسنة 2013 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وتعيين الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 المشار إليه بالنص التالي: (يشكل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. (2) وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية. (3) وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون البلدية). مادة ثانية يُعين عضوا بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمدة أربع سنوات كل من: (1) الشيخ/ ناصر صباح الأحمد الصباح. (2) الشيخ/ د. محمد صباح السالم الصباح. (3) السيد/ خالد عيسى الصالح. (4) السيد/ أحمد سعد الجاسر. (5) السيد/ ناصر عبد الله الروضان. (6) الشيخ/ سالم عبد العزيز السعود الصباح. (7) السيد/ يوسف محمد السميط. (8) الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج. (9) السيد/ خالد يوسف الفليج. (10) السيد/ أحمد يعقوب باقر العبد الله. (11) الدكتور/ محمد أحمد الجار الله. (12) السيد/ محمد عباس النومس. (13) السيد/ علي رشيد البدر. (14) الدكتور/ أحمد عيسى بشارة. (15) السيد أحمد دعيج الدعيج. (16) السيد/ عدنان عبد العزيز البحر. (17) السيد/ محمد عبد العزيز الشايع. (18) الدكتور/ خالد عيد النصار. (19) السيد/ صباح شايع بو شيبة. (20) السيد/ محمد علي الكندري. (21) السيد/ عبد الفتاح محمد رفيع معرفي. (22) الدكتور/ بدر عثمان صالح مال الله. (23) الدكتور/ سناء سعود المطيري. (24) الدكتور/ علي زيد الزعبي. (25) السيدة/ عائشة عبد المحسن الروضان. (26) السيدة/ هند صبيح براك الصبيح. (27) السيد/ فيصل عبد الله الخزام. (28) السيد/ محمد جاسم المرزوق. (29) الدكتور/ خالد راشد بن شبعان. (30) السيد/ ياسر حسن أبل. (31) السيد/ عبد اللطيف حامد المشاري. (32) السيد/ يوسف شملان العيسى.
مرسوم رقم (314) لسنة 2016م الصادر في 21/12/2016م بتشكيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: (1) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. (2) وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء. (3) وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب. (4) وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية. (5) وزير التجارة والصناعة. (6) وزير التربية ووزير التعليم العالي.
مرسوم رقم (225) لسنة 2017م الصادر في 11/9/2017م بتشكيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من: (1) وزير الدولة للشئون الاقتصادية. (2) وزير التجارة والصناعة. (3) وزير التربية ووزير التعليم العالي.
مرسوم رقم (266) لسنة 2017م الصادر في 26/12/2017م بتشكيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى) يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: (1) النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. (2) وزير الدولة للشئون الاقتصادية. (3) وزير التجارة والصناعة. (4) وزير التربية ووزير التعليم العالي.
مرسوم رقم (213) لسنة 2017م الصادر في 22/8/2017م بتعيين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى)
يُّعين عضواً بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية كل من:
- ناصــر صـــباح الأحمــــد الصـــباح نائباً للرئيس.
- د. محمد صــباح الســـالم الصــــباح.
- ناصــر عبــدالله مشـــاري الروضـان
- د. يوســـف حمــــد الإبراهـــــــــيم
- هانــــي عبـــد العزيـــز حســــــــين
- عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم
- د. فهــد محمـــد فهــــد الراشــــــــد.
- فهـــد عبــد الرحمــــن البحــــــــــر
- د. رولا عبـــد الله دشـــــــــــــــــــتي
- شيخـــة خــــــالد عـــــــلي البحـــر
- خــــــالد مهلهــــــــــل المضــــــــــف
- د. محمـــد عبــد الله العبد الجــادر
- ســـــــاره حســـــــــين أكــــــــــــــبر
- فاطمــــــة محمــــــــــــد البــــــــدر
- غصـــــــــون غســـــــان الخــــــــالد
- عبـــــدالله ســـــــــــرور المطـــــيري
(مادة ثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
مرسوم رقم (225) لسنة 2017م الصادر في 11/9/2017م بتشكيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى)
يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه وعضوية كل من:
- وزير الدولة للشئون الاقتصادية.
- وزير التجارة والصناعة.
- وزير التربية ووزير التعليم العالي.
مرسوم رقم (266) لسنة 2017م الصادر في 26/12/2017م بتشكيل إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى)
يشكل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
- وزير الدولة للشئون الاقتصادية
- وزير التجارة والصناعة
- وزير التربية ووزير التعليم العالي.
قرار رقم ١ لسنة 2018 بتفويض وزير الدولة للشئون الاقتصادية برئاسة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية
(مادة أولى)
يفوض وزير الدولة للشئون الاقتصادية في رئاسة المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اثناء غياب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
مرسوم رقم (79) لسنة2019 بتعين عضوين فى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة اولى)
يعين كل من:
1- الدكتور/ ناصر بدر ناصر المجيبل.
2- أشواق علي محمد المضف.
عضوا في المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية وذلك للمدة المتبقية من عضوية الأعضاء المعينين بالمرسوم رقم 213 لسنة 2017.
مرسوم رقم (263) لسنة2019 بتعيين عضو من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة اولى)
يعين / د.سعد حمد ناصر البراك عضوا بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدلا من / غصون غسان الخالد ، وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.
مرسوم رقم (299) لسنة2019 بتعيين عضو من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
(مادة اولى)
يعين / ناصر صباح الأحمد الصباح عضوا بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويكون نائبا للرئيس - وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس.