المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية



اختصاصات المــــــجــلس الاعلى للتخطيط والتنمية

  • الإشراف على إعداد الرؤية المستقبلية و تحديد الأهداف الإستراتيجية للدولة ووضع استراتيجيات و خطط التنمية وبرامج عمل الحكومة.
  • المشاركة في رسم السياسات العامة واقتراح التشريعات والنظم و المشروعات التنموية الكبرى لتحقيق الأهداف التنموية ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
  • المشاركة في رسم السياسات المستقبلية وتحديد التوجهات العامة فيما يتعلق بشئون التنمية وتطوير مختلف مجالاتها وربط مخرجات التعليم بالتنمية.
  • اقتراح الوسائل و الآليات المناسبة لتأكيد اتصال خطط التنمية المتتالية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة لتحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
  • اقتراح التوصيات اللازمة لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.
  • وضع التصورات التي من شأنها تطوير برنامج عمل الحكومة والآليات اللازمة لتنفيذ و رفع كفاءة الأجهزة القائمة على التنفيذ ومتابعتها من خلال تقديم تقارير دورية منتظمة إلى مجلس الوزراء.
  • متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى ودراسة الاقتراحات، وتقديم تقارير بشأنها.
  • إعداد الملاحظات عن تقارير ديوان المحاسبة بشأن عمل الأجهزة الحكومية وردود الحكومة عليها و اقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجة هذه الملاحظات.
  • اقتراح الآليات المناسبة لتحديث البيانات وتفعيل ترابط شبكة نظم المعلومات في الدولة.
  • تقديم الدراسات والتوصيات في الموضوعات التي تحال إليه من مجلس الوزراء.

عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

أُنشأ مجلس التخطيط والتنمية بموجب مرسوم رقم 323 لسنة 2008 بتاريخ 30 شوال 1429 الموافق 29 أكتوبر 2008 برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء وعضوية كل من:

  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
  • وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية وزير النفط ووزير الكهرباء والماء.
  • وزير المالية.
  • وزير الصحة.
  • وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية.
  • وزير التربية ووزير التعليم العالي.
  • وزير الشئون الاجتماعية و العمل وزير الإعلام.
  • محافظ البنك المركزي.

و عدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة و الخبرة على أن يكون من بينهم ممثلون لمؤسسات القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد و تحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.



السادة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط السابقين من (2017-2021) 

الشيخ / ناصر صبــاح الأحمد الصبــاح
نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
الشيخ / د.محمد صباح السالم الصباح
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / ناصر عبد الله مشارى الروضـان
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / د.يوسف حمد الإبراهــــــــيم
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / هانى عبد العزيز حسين التركيت
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / عبد العزيز عبد اللطيف الإبراهيم
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / د.فهـد محمد الراشــــــــــد
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / فهـد عبـــد الرحــمن البحـر
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
دكتورة / رولا عبد الله دشتي
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيدة /أشواق على محمد المضف
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيدة / شيخة خالـــــــــد على البحر
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / خالــــــد مهلهـــــل المضــــف
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / د.محمد عبد الله العبــد الجـــادر
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيدة / ســـــــــاره حسين اكــــــــبر
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيدة / فــاطمة محمد عبد العزيزالبــــدر
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / على رشيد البدر
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
الدكتور/ ناصر بدر ناصر المجيبل
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
الدكتور/ سعد حمد ناصرالبراك
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيدة / غصون غسان الخالد
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية
السيد / عبد الله سرور المطيري
عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

 


م اسم اللجنة أعضاء اللجنة مهام اللجنة
1 لجنة التنمية البشرية والعمرانية الأعضاء المهام
2 لجنة التنمية الاقتصادية الأعضاء المهام
3 لجنة السياسات العامة والاعلام الأعضاء المهام
4 لجنة المتابعة وتقييم الأداء الأعضاء المهام


نبذة تاريخية


المحتوى
المرحلة الأولى
من : 1962
إلى : 1979

المحتوى
المرحلة الثانية
من : 1986
إلى : 1999

المحتوى
المرحلة الثالثة
من : 2004
إلى : 2019

المحتوى

خريطة الموقع

الصفحة الرئيسية
التنمية في الكويت
المكتبة
التعاون الدولى
عن الامانة العامة
عن المجلس الأعلى
مراكز الأمانة
مكتبة الصور

إشترك بخدمة الأخبار

 جميع الحقوق محفوظة © الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2023

عدد الزوار   556,103