:تنقسم المعلومات وفق القانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات إلى معلومات عامة يمكن الكشف عنها، ومعلومات سرية لا يمكن الكشف عنها، مصنفةً على النحو التالي
:أ. قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها
- القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل الجهة بموجبها، والسياسات العامة التي تؤثر على الأفراد، والإجراءات المتبعة في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك قنوات الإشراف والمساءلة
- الهيكل التنظيمي للجهة والاختصاصات والوظائف والواجبات، وكذلك السياسات والوثائق التنظيمية
- أسماء رؤساء الجهات وشاغلي الوظائف القيادية أو من في حكمهم، وسلطاتهم وواجباتهم، وآلية التواصل معهم
- معلومات عن البرامج ومشروعات وأعمال الجهة، ومؤشرات الأداء والجودة، والمشتريات والمناقصات
- الخدمات وحقوق الانتفاع المقدمة للجمهور، وأية برامج دعم عامة، وقائمة المستفيدين وشروط الاستفادة منها
- الوظائف العامة الشاغرة، وشروط وضوابط التعيين فيها، ونتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية وأسماء المقبولين
:ب. قوائم المعلومات السرية التي لا يمكن الكشف عنها
- إذا كان الكشف عن المعلومات يمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية
- إذا تقررت سرية المعلومات بموجب الدستور أو القانون أو بقرار من مجلس الوزراء (بناءً على مقترح الوزير المعني) باعتبار الأوراق التي تضمنت تلك المعلومات سرية، وللمدة التي يحددها المجلس
- إذا كان الكشف عن المعلومات يؤثر في سير العدالة أو يترتب عليه ضرر بالغير
- إذا كانت المعلومات تتعلق بالحياة الخاصة أو الطبية والأحوال الشخصية والحسابات والتحويلات المصرفية، ما لم يوافق صاحب الصفة على الكشف عنها
- إذا كانت المعلومات تتضمن سرًا تجاريًا وكان من شأن نشرها إضعاف مصلحة تجارية ومالية لذوي الشأن
- في حال كانت المعلومات قد وصلت للدولة عبر دولة أخرى أو منظمة دولية وكان من شأن نشرها الإضرار بالعلاقات مع تلك الدولة أو المنظمة
- إذا كان الكشف عن المعلومات يسبب خطرًا على حياة فرد أو صحته أو سلامته
- إذا تقررت سرية المعلومات بموجب قرار من المحكمة المختصة أو من النيابة العامة أو من الإدارة العامة للتحقيقات
- إذا كانت المعلومات متعلقة بمنازعات الأسرة وقضايا الأحداث والتحقيقات الجارية في القضايا الجزائية
|