أ- الحاجة إلى استراتيجية جديدة :
في المرحلة الماضية ،تمكن الكويتيون في مرحلة ما قبل النفط وبفضل إيمانهم بقيم العمل والإنتاج من بناء مجتمع متكامل ومتجانس وبعد اكتشاف النفط وتدفق عائدات تصديره تمكنت دولة الكويت على امتداد نصف قرن من الزمن من أن تنمو وتتقدم باطراد فتبدل المستوى الاقتصادي تماماً وارتفع المستوى المعيشي وتحسنت الحالة التعليمية للسكان وتطورت أنماط السلوك الاجتماعي وتغيرت التركيبة السكانية وظهرت آليات جديدة للحركة الاجتماعية، وفد رافق ذالك كلة نشأة وتفاقم حدة العديد من الاختلافات في بنية المجتمع والاقتصاد الكويتي ، ولقد ظهرت معطيات جديدة فرضت نفسها وباتت تستدعي التعامل والعمل معها وهي:
1- التطورات الإقليمية والعالمية المتلاحقة.
2- تسارع الخطى نحو عولمة الاقتصاد.
3- الثورة التقنية.
4- امتداد تأثير ما سبق من معطيات إلى مجمل مفاهيم الحياة.
في مواجهة تلك المعطيات فإن الكويت كانت في أمس الحاجة لمراجعة الأوضاع الداخلية والتعاملات الخارجية وأن تتبنى فكراً جديداً لتوجيه عملية التنمية ضمن إطار اجتماعي، اقتصادي وحضاري يستمد دعائمه من قيم المجتمع الأصيلة وهويته الإسلامية العربية وعمقه الخليجي، لذلك بادرت وزارة التخطيط بإعداد كراسة تساؤلات وتنظيم حوار وطني يستهدف استشراف رؤى المستقبل في المدى الزمني حتى عام 2025 م.
ب- الفلسفة والتوجهــــــــــــات :
تقوم فلسفة هذه الخطة الخمسية على تهيئة وإعداد دولة الكويت لدخول القرن الحادي والعشرين بخطى ثابتة ، وقامت الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: الأمن ، التربية ، الاقتصاد وترتكز توجهات الخطة على الأمور الرئيسية التالية:
1- استكمال الجهود بشان عملية إصلاح النظام المالي والتطوير الإداري.
2- إيجاد معالجات مناسبة لاختلالات سوق العمل في إطار مفهوم تنموي يؤكد على حتمية الارتقاء بمستويات الإنتاجية.
3- تهيئة الأرضية الصالحة لتفعيل دور القطاع الخاص في إحداث عملية التصحيح الهيكلي ودفع جهود التنمية.