مراكز الأمانة



نبذة عن المركز


المركز الوطني للإقتصاد المعرفي (بمستوى إدارة)
هو مركز مستحدث بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لدعم التوجه الاستراتيجي لرؤية الكويت 2035 نحو دمج (Involve) مدخلات المعرفة والتكنولوجيا الحديثة لبناء اقتصاد وطني ذو قيمة مضافة يوظف الابتكار والتجديد ويعزز الاستثمار والانتاجية والتنافسية.

اختصاصات المركز

يتبع المركز الوطني للإقتصاد المعرفي مباشرة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويختص بالمهام التالية:
1- التعريف بالإقتصاد المعرفي بدولة الكويت وأهميته في خلق القيمة المضافة وتحقيق الأداء العالي لسياسات تطوير الاقتصاد الوطني ونجاح خطط التنمية وباعتبار خيار استراتيجي للتنمية المستدامة وللإستثمار المعتمد على التكنولوجيا.
2- إعداد استراتيجية وطنية للإقتصاد المعرفي بدولة الكويت تحدد نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكة الانترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجارة الإلكترونية ومرتكزة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجيا.
3- المشاركة في إعداد السياسات العامة الخاصة بالجوانب الجزئية لاقتصاد المعرفة المرتبطة بالعلوم والتقنية والاتصالات ونظم المعلومات والصناعة والتعليم الأساسي والعالي.
4- المشاركة في إعداد السياسات العامة الخاصة بالجوانب الكليَة لاقتصاد المعرفة المرتبطة بالإدارة العامة والتدريب والبحث العلمي وسوق العمل للاعتماد على قوى عاملة ذات إنتاجية عالية ومستوى تعليمي رفيع وتشجيع الاستثمارات ذات القمة التكنولوجية المضافة لتصدير المعرفة.
5- تقديم الدعم الفنيَ لجهود مؤسسات الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي بدولة الكويت كخيار للرؤية الإستراتيجية لتحول الكويت الي مركز مالي واقتصادي عالمي.
6- تقديم التوصيات المناسبة لتكريس سياسة البحث والتطوير وتحفيز مؤسسات الإنتاج والخدمات على رفع المستوى المعرفي لديها وعلى استثمار مخرجات التطوير والابتكار.
7- عرض التجارب الدولية في بناء الاقتصاد المعرفي والاستفادة منها والارتباط الوثيق بمصادر المعرفة العالمية.
8- عقد المؤتمرات والمنتديات الوطنية والدوليَة حول الاقتصاد المعرفي.


نبذة عن الإدارة


المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل (بمستوى إدارة)
هو مركز مستحدث بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يضع منظومة متكاملة لمطابقة أهداف التنمية المستدامة مع عمليات الإعداد والمتابعة والتقييم للخطط الاستراتيجية والإنمائية بدولة الكويت.

اختصاصات الإدارة

يختص المرصد الوطني للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل بالقيام بالأعمال والمهام التالية:
1- إعداد الدراسات والبحوث وصياغة مؤشرات تقييم الأداء التنموي الوطني.
2- رصد وقياس المتغيرات العالمية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية وتأثيراتها على أوضاع التنمية الوطنية ومؤشرات التنمية المستدامة بدولة الكويت.
3- وضع منظومة استشعار وإدارة الأزمات المؤثرة على وضع التنمية في دولة الكويت وتحليل مخاطرها وإعداد الخطط لمجابهتها.
4- تطوير نظم وأساليب وأدوات عمليات التنبؤ التنموي ومتابعة التطورات الإقليمية والعالمية في هذا الخصوص.
5- تعزيز التعاون الإقليمي والدولي مع الجهات المهتمة بإدارة الأزمات وبمجال التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.



نبذة عن المركز


المركز الوطني للأبحاث التنموية (بمستوى إدارة)
هو مركز مستحدث بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يعنى بإعداد جميع الدراسات والبحوث التي تساعد على تحليل القضايا التنموية وصياغة البدائل الاستراتيجية لها واتخاذ السياسات العامة بخصوصها وفقا لتوجيهات رؤية الكويت 2035.

اختصاصات المركز

يختص المركز الوطني للأبحاث التنموية بالقيام بالأعمال والمهام التالية:
1- تنفيذ دراسات استراتيجية للبدائل التنموية في مختلف مجالات التنمية بدولة الكويت.
2- تحليل البدائل التنموية المساعدة في بناء الإطار العام لاستراتيجية التنمية الوطنية.
3- دراسة القضايا التنموية والتأثيرات الاقتصادية المستقبلية عبى مسار وأهداف التنمية بدولة الكويت.
4- إعداد دراسات متخصصة ذات علاقة بنتائج تقييم الأداء التنموي.
5- تقديم الدعم البحثي والمعلوماتي لمختلف الأمانات العامة المساعدة في مجال الأبحاث والدراسات التنموية.
6- توفير الدعم الفني للجهات الحكومية.


نبذة عن المركز


مركز الكويت للسياسات العامة (بمستوى إدارة)
هو منصة تفكير استراتيجي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (Strategic Think Tank Platform) متخصص في تحليل وصياغة السياسات العامة التي تهم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتخطيط التنموي بدولة الكويت وذلك وفق منهج علمي وتشاركي يضمن تقديم المشورة الفنية لصناع القرار لاستشراف التوجهات المستقبلية وخلق فرص التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة.

اختصاصات المركز

يتبع مركز الكويت للسياسات العامة مباشرة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالمهام التالية:
1- إدراج البعد التشاركي مع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية لوضع تصورات السياسات العامة بدولة الكويت.
2- إعداد الدراسات والبحوث المرتبطة بالسياسات العامة في جميع القطاعات والمجالات التنموية كالصناعة والطاقة والتجارة والاستثمار والتنافسية والبيئية والصحة والتعليم والمجتمع.
3- إعداد وقياس مستهدفات السياسات العامة بدولة الكويت المرتبطة ب السياسات الاقتصادية وسياسات التنمية البشرية والسياسات الإدارة العامة والشفافيةوالتخطيط والمعلومات.
4- دعم الإعداد لمحاور السياسات العامة ببرنامج عمل الحكومة
5- دعم الجهات الحكومية في بناء مخططات عملها الاستراتيجي وبناء مؤشرات قياس أداء سياساتها.
6- تحليل الجوانب البيئية المختلفة للمجتمع الكويتي أخذا في الاعتبار اختيار السياسات العامة المناسبة والقابلة للتنفيذ.
7- الإشراف على قياس واستطلاع الرأي العام المرتبط بالسياسات العامة بدولة الكويت.
8- بناء الشراكات مع المراكز الدولية للسياسات العامة ودعم العمل المشترك في تحليل واستشراف القضايا التنموية المستقبلية بدولة الكويت.
9- تطوير الكفاءات الوطنية في مجال البحوث والدراسات التخصصية المتعلقة بالسياسات العامة وبالاستشارات المرتبطة بها.

خريطة الموقع

الصفحة الرئيسية
التنمية في الكويت
المكتبة
التعاون الدولى
عن الامانة العامة
عن المجلس الأعلى
مراكز الأمانة
مكتبة الصور

إشترك بخدمة الأخبار

 جميع الحقوق محفوظة © الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2023

عدد الزوار   539,619